فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 495

فإن قيل سمي به لقربه منه فنعلم أن أهل اللغة لا يسمون الواقف بين يدي الأمير على الخضوع مصليا لأنه يدعوه في وقوفه

والمصير إلى أنها منقولة بالكلية محال لما قاله القاضي

والمختار لا يتبين إلا بمقدمة وهي أن تصرف أهل اللغة فيما تصرفوا فيه ينقسم إلى

ما غالب التصرف فيه الوضع كتخصيصهم الدابة ببعض الحيوانات حتى لا يسمى الآدمي دابة وإن كان يدب

وإلى ما يتغير به الوضع كتسميتهم الخمر محرمة لارتباط التناول بها وهو المحرم وكتسميتهم الأم محرمة والمحرم وطؤها

فتصرف الشرع في اللغة على هذين الوجهين

إذ خصص الحج بزيارة مكة حتى لا يسمي زيارة بقعة أخرى حجا

وسمي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع صوما دون غيره

وكاحتكامه بتسمية الفعل صلاة لقربه من الدعاء

مسألة

اللغة تشتمل على المجاز والحقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت