فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 495

يخصصوا واشتقاق الفرض لا يقتضيه فإنه القطع ومنه المفراض والفرائض وفرضة القوس الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر

فعلى هذا تجوز تسمية التقرب فرضا

والوجوب هو الثبوت يقال وجب الجدار إذا سقط

ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين

ثم نقضه بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا وهو متردد فيه

مسألة

صيغة النفي بلا إذا اتصلت بالجنس لم تقتض الإجمال كقوله لا عمل إلا بنية ولا صيام ولا صلاة

وزعمت المعتزلة أنها مجملة من حيث إنه يتردد بين نفي العمل حسا وبين نفيه حكما

وهذه جهالة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت