النكاحُ1 والمراد: عقد النكاح الصحيح وإن لم يوجد وطء ولا خلوة ويورث به من الجانبين فيرث الزوج الزوجة وترثه إجماعًا2، بخلاف النكاح الفاسد3؛ فلا يوجب التوارث4.
والولاءُ5 وهو: عُصوبةٌ سببها نعمة العتق، ويُورَث به من جانب المعتِق
1 هذا هو السبب الأول من الأسباب المتفق عليها وهو النكاح، والنكاح لغة: الضم والجمع، ويطلق على الوطء، وعلى العقد (لسان العرب 2/625، والتعريفات 366، والقاموس المحيط، مادة نكح 314، والمطلع على أبواب المقنع 318) .
وفي الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه: عقد موضوع لملك المتعة (أنيس الفقهاء 145) .
وعرفه المالكية بأنه: عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور، أو الإجماع على الآخر. (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع 1/235) .
وعرفه الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ: إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (مغني المحتاج 3/123) وعرفه الحنابلة بأنه: عقد التزويج (المغني /339) .
2 انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح 2/82.
3 الفساد: ضد الصلاح، والمفسدة خلاف المصلحة. (لسان العرب 3/235، والقاموس المحيط، مادة فسد 391) .
والنكاح الفاسد: هو ما ورد الشرع بتحريمه، أو احتل ركن من أركانه. كنكاح المُحِرِم، والمحلَّل، وكالنكاح بلا ولي ولا شهود. والفاسد والباطل لفظان مترادفان مدلولهما واحد عند غير الحنفية إذ الحنفية يقولون إن الباطل: ما لم يشرع بأصله، ولا بوصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوْصفه، إلاّ أنهم في النكاح يوافقون الجمهور وترادف الباطل والفاسد. (الأشباه والنظائر لابن نجيم 337، رد المحتار 3/131، وشرح حدود ابن عرفة 2/377، وحاشية الدسوقي 2/239، والإحكام في أصول الأحكام 1/131، والمطلع على أبواب المقنع 276) .
4 لأن وجوده كعدمه.
5 هذا هو السبب الثاني من الأسباب المتفق عليها وهو: الولاء. والولاء لغة: مأخوذ من=