فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 787

فقط فيرث المعتِقُ عتيقَه إجماعًا1.وعصبةُ المعتِق كالمعتِق. ولا يرث العتيقُ معتِقَه إجماعًا أيضًا2.

وفيه خلافٌ شاذ3 لحديث ضعيف أنه عليه الصلاة والسلام ورّث عتيقًا من معتِقه4. قال أبو عيسى الترمذيُّ5:

=الموالاة وهي المعاونة، والنصرة، والقرابة (مختار الصحاح، مادة ولى 737، ولسان العرب15/410) وشرعًا: عرفه الحنفية بأنه: التناصر بولاء العتاقة، أو بولاء الموالاة. فأضافوا ولاء العتاقة (رد المحتار 6/119) وعرفه المالكية بأنه: صفة حكمية توجب لموصوفها حكم العصوبة عند عدمها كائن (الفواكه الدواني 2/208) وعرفه الشافعية بأنه: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية (مغني المحتاج 4/506) وعرفه الحنابلة بأنه: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطى سببه (كشاف القناع 4/498) .

1 انظر: الإجماع 79، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/105، والمغني 9/215.

2 شرح السنة 8/348، والنجم الوهاج خ 3/114.

3 نقل الخلاف عن طاووس، والحسن بن زياد اللؤلؤي (المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/93، والنجم الوهاج خ3/114) .

4 أخرجه عن ابن عباس أبو داود في كتاب الفرائض، باب في ميراث ذوي الأرحام (2905) 3/124 بلفظ: أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا إلاّ غلامًا له كان أعتقه فقال صلى الله عليه وسلم:"هل له أحد"؟ قالوا: لا إلاّ غلامًا له كان أعتقه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه له.

والترمذي في أبواب الفرائض، باب ميراث المولى الأسفل (2107) 6/283 وقال: هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.

وابن ماجة في كتاب الفرائض، باب من لا وارث له (2741) 2/915. وأحمد في المسند 1/358. والحاكم في المستدرك في كتاب الفرائض 4/347. والبيهقي في سننه، كتاب الفرائض، باب ما جاء في المولى من أسفل 6/242. وضعفه الألباني في الإرواء 6/114.

5 هو محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى السُلَمي الترمذي أبو عيسى محدث، حافظ،=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت