فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 787

والعمل عند أهل العلم على خلافه. انتهى1.

وحمل الحديثُ بتقدير صحته على إعطائه مصلحة، لا إرثًا2.

والقرابةُ وهي: الرَّحمُ3 وتنقسم إلى: ما يورث به من الجانبين كالأب مع ابنه، والأخ مع أخيه4.

وإلى ما يُورث به من جانب واحد، كالجدة أمِّ الأُم فإنها ترث ولدَ بنتِها ولا يرثُها، وسيأتي بيان ذلك كله.

= مؤرخ، فقيه ولد سنة 210هـ وتتلمذ على البخاري وشاركه في بعض شيوخه، وسمع بخراسان والعراق والحرمين، ومن مصنفاته: الجامع الصحيح، والشمائل، والعلل في الحديث. توفي- رحمه الله- سنة 279هـ بترمذ (وفيات الأعيان 4/278، وشذرات الذهب 3/327) .

1 انظر سنن الترمذي 6/283.

2 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/446، وروضة الطالبين 6/3، والمطلب العالي في شرح وسيط الغزالي خ15/101، والنجم الوهاج خ3/114. وقال الشوكاني- رحمه الله-: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان وارث من لا وارث له فله نوع أخصية بصرف ميراثه، أو بعضه فيه أ-هـ. (السيل الجرار 3/399) .

3 هذا هو السبب الثالث من الأسباب المتفق عليها وهو: القرابة. وهي: القرب في الرحم، والرحم أسباب القرابة، وعلاقتها، واصلها: الرحم التي هي منبت الولد، سميت بها لحصولها منها. (مفردات ألفاظ القرآن 346، ومختار الصحاح، مادة رحم 527، ولسان العرب 12/232، وطلبة الطلبة 286) .

4 أي أن الأب يرث ابنه، والابن يرث أباه، والأخ يرث أخاه، وأخوه يرثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت