فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 787

والسببُ الرابعُ خاصٌ بالمسلم فيرث به المسلم دون الكافر وهو: جهة الإسلام1 فـ [إنه] 2 إذا لم يُخلّف المسلمُ من يرثُ بشيء من تلك الأسباب الثلاثةِ السابقة3 وهي: النكاح، والولاءُ، والقرابةُ أو خلّف من يرث بشيء من الأسباب الثلاثة ولكنه لم يستغرق التركة فَتَرِكَتُه كلُّها في الصورة الأولى4، أو باقيها / [63/3 أ] في الصورة الثانية5 تُصرف لبيت المال6 إرثًا للمسلمين؛ لأنهم يعقلون عنه7.

1 هذا هو السبب الرابع من أسباب الإرث، وقد اختلف العلماء في اعتباره سببًا، وعدّه المصنف من أسباب الإرث تبعًا للشافعية في الأصح المشهور عندهم (الوجيز في فقه الإمام الشافعي 1/260، وروضة الطالبين 6/3، والنجم الوهاج خ3/115) .

2 سقطت من: (د) .

3 أي الأسباب المتفق عليها.

4 أي في صورة ما إذا لم يخلف من يرث بأحد الأسباب الثلاثة.

5 أي في صورة ما إذا خلف وارثًا، ولكنه لم يستغرق التركة.

6 البيت معروف، وهو: الدار، والقصر. (لسان العرب 2/14) . وبيت المال في الاصطلاح: المكان الذي تحفظ فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية إلى أن تصرف في وجوهها. والمقصود بالمال العام هو: كل ما ثبتت عليه اليد في بلاد المسلمين ولم يتعين مالكه، بل هو لهم جميعًا. فبيت المال عبارة عن الجهة، لا عن المكان. (الأحكام السلطانية للماوردي 245، والأحكام السلطانية لأبي يعلى 251) .

7 الحاوي الكبير 10/232، والمهذب 2/40، وروضة الطالبين 6/3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت