واثنان يرثان بغير النسب وهما: الزوجُ، وذو الولاء1 ويدخل في هذا الأخير المعتِق وعصبتُه بنسب أو ولاء.
والمجمعُ على توريثهم من النساء عشرٌ: ثلاثٌ من الأعلى، وهنَّ: الأمُّ، والجدةُ من قبل الأم، والجدةُ من قبل الأب، على تفصيل وهو أن الجدة التي هي أم الأم، أو المدلية إلى الأم بمحض الإناث والتي هي أم الأب [أو] 2 المدلية إلى الأب بمحض الإناث مجمع على توريثهما3.
والتي تدلي إلى الأم، أو إلى الأب بذكر بين [أُنثيين] 4 غيرُ وارثة عندنا بالاتفاق5 والتي تدلي إلى الأب بمحض الذكور6، أو بمحض الإناث إلى محض الذكور7 وارثة عندنا8، خلافًا لمالك9، وطائفة10.
1 ذو الولاء أي صاحب الولاء. وقد تقدم تعريف الولاء ص97.
2 في (د) : و.
3 راجع: المهذب 2/33، والعريز شرح الوجيز 6/449، والشرح الصغير للوجيز خ149، وروضة الطالبين 6/9.
4 في (خ) : الأنثيين. ومثالها: أم أب الأم، ولا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام.
5 راجع: الحاوي 10/222، والمهذب 2/33، والشرح الصغير للوحيز خ149، وروضة الطالبين 6/9.
6 كأم أيى الأب.
7 كأم أبي الأب، وأم أم الأب.
8 انظر المراجع السابقة.
9 هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه ينسب المالكية، وهو من تابعي التابعين. مات- رحمه الله- في المدينة سنة 179هـ له من المؤلفات: الموطأ، ورسالة في الرد على القدرية، وتفسير غريب القرآن (تهذيب الأسماء واللغات 2/75، والأعلام 5/257) .
10 اختلف العلماء في عدد من يرث من الجدات، فذهب الحنفية، والشافعية إلى أنه يرث=