فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 787

أما إذا كان مع الجد والإخوة [الثلاثة] 1 أُمِّ، أو جدةٌ فله أيضًا ثلث الباقي، وليس ربعاُ، ولا سدسًا، فهو فرض سابع.

والسدسُ وهو سادس الفروض فرضُ سبعةٍ2 وهم: الجدةُ3 الوارثة مطلقًا سواء كانت أُمَّ الأم، أو أُمَّ الأب، أو إحدى أمهاتهما إجماعًا4.

أو أمهات الأجداد الوارثين، أو أمهات أمهاتهم؛ لإدلائهن بوارث.

والأبُ، والجدُّ، والأمُّ، مع الفرع الوارث5 بالإجماع6؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} 7 والجد كالأب.

1وصورتها

زوج

ــ

جد

ــ ب

3 إخوة

ب

2في (هـ) : الثلاث.

3 وهم: الأب، والأم، والجد، والجدة، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأم.

4 وتستحق الجدة السدس بشرط واحد وهو عدم وجود الأم.

5 راجع: الإجماع لابن المنذر 74، والجامع لأحكام القرآن 5/70، والحاوي الكبير 10/281، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.

6 فالأب يستحق السدس بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث. والجد يستحقه بشرطين وهما: عدم وجود الأب، ووجود الفرع الوارث، والأم تستحقه بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث، أو وجود الجمع من الإخوة والأخوات؛ أشقاء أو لأب. (شرح السنة 8/342، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/16) .

7 راجع: الإجماع لابن المنذر 76، والمهذب 2/35، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.

8تقدمت الآية بتمامها ص 136 وهى آية 11 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت