فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 787

وللجد أيضًا في حالٍ من أحواله مع الإخوة وذلك حيث كان معه ذو فرض، وكان السدسُ أحظَّ له من المقاسمة، ومن ثلث الباقي1.

وللأم أيضًا مع اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات بالإجماع؛ للآية2.

وبنت الابن فصاعدًا / [66/6 ب] 3 مع البنت تكملة الثلثين، والأخت من الأب4 فصاعدًا مع الشقيقة كذلك أي تكملة الثلثين للإجماع فيهما5 لحديث يأتي6.

والواحد من ولد الأم ذكرًا كان، أو أنثى7 بالإجماع؛ للآية السابقة8.

1 كما سيأتي في فصل الجد والإخوة ص 324.

2 وهي قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] ، وانظر الحاوي الكبير، 10/263، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.

3 وتستحق بنت الابن فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف فلا ترث السدس إلا معها.

4 وتستحق الأخت لأب فأكثر السدس بشرطين وهما: عدم المعصب، وأن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضًا.

5 راجع: الإجماع لابن المنذر 71، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/85.

6 ص 157.

7 ولد الأم وهو الأخ لأم ذكرًا كان أو أنثى يستحق السدس بثلاثة شروط وهي: أن يكون منفردًا، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور.

8 وهي قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12] ، وانظر: المراجع المسابقة في الإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت