فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 787

وعشر بنات، فإن للابن السدس، وللبنات خمسة أسداس وهو أكثر من الثلثين [انتهى] 1.

والثاني2: ابنُ ابنٍ أسفل منها بدرجة واحدة، أو بدرجات سواء كان ابن أخيها، أو أنزل، أو ابن ابن عمها، أو أنزل؛ لأنه يعصب من هي في درجته فمن هي أعلى منه أولى. وإنما يعصبها هذا الثاني إذا لم يكن لها شيء من الثلثين؛ لأنها لا تجمع بين فرض وتعصيب، ومستغنية بفرضها فلا يعصبها كما لا يعصب ابن الابن بنت الصلب. قاله الفُوراني3.

وليس في العصبة من يُعَصِّب أختَه، وعمته وعمَّةَ أبيه، وعمَّةَ جدِّه، وبنتَ عمه، وبنتَ عم أبيه/ [67/7 أ] ، وبنت عم جده إلاّ هذا الثاني وهو ابن الابن الأسفل4.

وأما الأختُ الشقيقةُ فلا يعصبها من الإخوة إلاّ الأخ الشقيق [الإجماع و] 5 لأنه هو الذي يساويها في الدرجة، والقرب، والقوة دون الأخ للأب،

1 سقطت من (ب) . وقوله: انتهى، أي كلام الشيرازي- رحمه الله- كما في المهذب 2/38.

2 ممن يعصب بنت الابن.

3 كما في الإبانة في الفقه الشافعي خ 189. وراجع: شرح السنة 8/334، والوجيز 1/262، والعزيز شرح الوجيز 6/470، والتنبيه 101.

4 راجع العزيز شرح الوجيز 6/467، والتدريب خ92، والنجم الوهاج خ 3/124، وشرح الجعبرية خ76.

5 سقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت