فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 787

وهذا شرح قول الفرضيين ... إلى آخره. إلى أنه من كلام الفرضيين، وليس من كلام النبوة.

وإنما كانت الأخوات مع البنات عصبات؛ لأنه إذا كان في المسألة بنتان فصاعدًا، أو بنتا ابن، وأخوات وأخذت البنات الثلثين فلو فرضنا للأخوات وأَعَلْنا المسألة نقص نصيب البنات، فاستبعدوا أن يزاحم ولد الأب الأولاد وأولاد الابن، ولم يمكن إسقاط أولاد الأب فجعلن عصبات ليدخل النقص عليهن خاصة1 قاله إمام الحرمين/ [67/7ب] 2، وحكى غيره فيه الإجماع3.

1 راجع: العزيز شرح الوجيز 6/472، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ15/140، وشرح الجعبرية خ81.

2 في نهاية المطلب في دراية المذهب خ 12/14.

وإمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني- نسبة لجوين من قرى نيسابور- النيسابوري، الشافعي، الأشعري، المعروف بإمام الحرمين، ضياء الدين، أبو المعالي، فقيه، أصولي، متكلم، مفسر، أديب، ولد سنة 419هـ، وجاور بمكة، وتوفي في نيسابور سنة 478هـ، له تصانيف كثيرة منها: نهاية المطلب في دراية المذهب، والشامل في أصول الدين، والبرهان في أصول الفقه، وتفسير القرآن. (طبقات الشافعية للسبكي 5/165 والنجوم الزاهرة 5/121، وشذرات الذهب 5/338) .

3 كابن المنذر في الإجماع 71، والدميري في النجم الوهاج خ 3/126، وابن حجر في فتح الباري 12/19، وابن عبد البر في الاستذكار 15/419، وابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح 2/84. إلا أنّ ابن عباس- رضي الله عنهما- خالف في هذه المسألة فقال: تسقط الأخت بالبنت لقوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} فإنما جعل للأخت النصف إذا لم يكن للميت ولد، وتبع ابن عباس في ذلك أبو موسى الأشعري، وسلمان بن ربيعة الباهلي- رضي الله عنهم- إلا أنه نقل رجوعهما عن ذلك. (شرح=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت