فهرس الكتاب

الصفحة 160 من 787

والأصلُ فيه ما رواه البخاري [1] ، وغيرُه [2] من قول ابن مسعود- رضي الله عنه- في بنت وبنت ابن وأخت: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت [3] .

وفي رواية للبخاري [4] قال عبد الله [5] : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت".

[1] في كتاب الفرائض من صحيحه، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة (6736) 8/315.

[2] كأبي داود في سننه، كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الصلب (2890) 3/120، والترمذي في أبواب الفرائض، باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب (2094) 6/275، والدارمي في كتاب الفرائض، باب في بنت وابنة ابن وأخت لأب وأم (2890) 2/447، وابن ماجة غب كتاب الفرائض، باب فرائض الصلب (2721) 2/909، والدارقطني في كتاب الفرائض (452) 2/39، والحاكم قي مستدركه، كتاب الفرائض 4/334، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الابنة 6/229، وأحمد في المسند 1/389.

[3] وصورتها:

بنت

ــ

بنت ابن

ــ

أخت

ب

[4] كما في كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة (6742) 8/317.

5 أي ابن مسعود.

[5] كشرح السراجية للجرجاني 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت