فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 787

وإنما يرث بيتُ المال عندنا عند انتظامه بأن يكون الإمام عادلًا، مستجمعًا لشروط الإمامة؛ فيصرفه في مصارفه الشرعية1.

ثم إذا لم يكن بيت المال منتظمًا؛ بأن لم يكن الإمام عادلًا، أو كان عادلًا ولكنه غير مستجمع للشروط يُرد ما فضل عن أصحاب الفروض مطلقًا على ذوي الفروض النَّسَبية بقدر نسبة فروضهم2 على ما سيأتي في فصل الرد واضحًا- إن شاء الله تعالى-3.

وهذا ما أفتى به المحققون، وأكابر المتأخرين/ [69/9أ] وصححه الشيخان4. وقال ابن سراقة وهو من المتقدمين قبل الأربعمائة: إنه قول عامة شيوخنا، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار. انتهى5.

=حرف عن أحد منهم. وعُني بطلب الآثار، وارتحل لذلك، وإليه المنتهى في الفقه، والرأي، والتدقيق، حدث عنه خلق كثير، وله أخبار في الزهد، والعبادة، حتى إنه صلى العشاء والصبح بوضوء أربعين سنة، وقرأ القرآن كله بركعة، توفي -رحمه الله- سنة 150هـ. (تهذيب الأسماء واللغات 2/216، وتقريب التهذيب 563 ت 7153، والأعلام 6/390) .

1 تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص 102.

2 تقدمت المسألة في فصل أسباب الإرث، ص 104.

3 ص 689.

4 الرافعي والنووي- رحمهما الله- كما في المحرر في الفقه الشافعي خ 110، وروضة الطالبين 6/6.

5 تقدم النقل عن ابن سراقة ص102.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت