فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 787

وقال الماوردي: إنه مذهب الشافعي. وغلّط الشيخ أبا حامد1 في مخالفته2.

وخرج بقوله:"النَّسَبية"ذوو الفروض السَّببيّة وهم: الزوج، والزوجة أو الزوجات، فلا يُردّ عليهم؛ [للإجماع] 3.

[و] 4 لأن أصحاب الفروض استحقوا الردّ بالرحم، ولا رحم للزوجين.

ثم إذا لم يكن أحد من أصحاب الفروض النَّسَبيّة موجودًا تُصرف التركة، أو باقيها إلى ذوي الأرحام على ما يأتي بيانُه إن شاء الله تعالى في [فصلي] 5 الردّ، وذوي الأرحام6.

1 هو أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني- نسبة الإسفرائن بلدة بخراسان- ويعرف بابن أبي طاهر، أبو حامد، فقيه شافعي، ولد سنة 344هـ، وقدم بغداد، وانتهت إليه رياسة الدنيا والدين بها، وكان يحضر مجلسه أكثر من ستمائة فقيه، توفي- رحمه الله- سنة 406هـ، وله مصنفات منها: شرح المزني، وتعليقه في أصول الفقه، وكتاب البستان. (وفيات الأعيان 1/72، وتهذيب الأسماء واللغات 2/208، وشذرات الذهب 5/37) .

2 الحاوي الكبير 10/232، وكفاية الأخيار في حل غاية الاختصار 2/14.

3 سقطت من (ب) ، وفي (هـ) : بالإجماع.

وممن حكى الإجماع ابن اللبان في الإيجاز في الفرائض خ 14، وراجع: التنبيه 101، وشرح أرجوزة الكفاية خ39.

4 سقطت من (ب) ، (هـ) .

5 في (ج) : فصل.

6 ص 689، 707.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت