وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين [1] .
المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين] [2] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [3] .
وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلًا منهما يدلي إلى الميت بقرابتين / [71/11أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب [4] .
[1] وصورتها:
أخ لأم هو ابن عم لأب
ابن عم لأبوين
[2] في (ج) :متفرقين. [3] وصورتها:
زوج هو ابن عم لأم
ــ
أخ لأم هو ابن عم لأب
ــ
ابن عم لأبوين
ب
4 وصورتها:
زوج هو ابن عم لأم
ــ
أخ لأم هو ابن عم لأب
ابن عم لأبوين
[4] سقطت من (ج) .