فهرس الكتاب

الصفحة 196 من 787

وعلى الوجه الآخر: يستويان؛ لأن أُخوَّة الأُم تجبر عصوبة الأب؛ فيأخذان المال نصفين [1] .

المسألة الرابعة: ثلاثة بني أعمام [مفترقين] [2] أحدهم ابن عم لأم، والثاني ابن عمَّ لأب، والثالث ابن عمَّ شقيق الذي هو من أُم زوج، والذي هو من أب أخ من أُم، فعلى الصحيح من الوجهين: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، والباقي للثالث وهو ابن العم الشقيق [3] .

وعلى الوجه الآخر: يستوي في الباقي بعد فرض الزوج الآخران؛ لأن كلًا منهما يدلي إلى الميت بقرابتين / [71/11أ] : قرابة من الأم، وقرابة من الأب [4] .

[1] وصورتها:

أخ لأم هو ابن عم لأب

ابن عم لأبوين

[2] في (ج) :متفرقين. [3] وصورتها:

زوج هو ابن عم لأم

ــ

أخ لأم هو ابن عم لأب

ــ

ابن عم لأبوين

ب

4 وصورتها:

زوج هو ابن عم لأم

ــ

أخ لأم هو ابن عم لأب

ابن عم لأبوين

[4] سقطت من (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت