فهرس الكتاب

الصفحة 200 من 787

والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [1] ، والربع، والثمن عند وجوده [2] .

والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [3] من الإخوة والأخوات [4] ، والسدس مع وجود أحدهما [5] . وبنت الابن، والأخت من

[1] ومثالها:

زوج

ــ

أخ

ب

[2] ومثالها:

زوج

ــ

ابن

ب

[3] في (ب) ، (هـ) : العدد.

[4] ومثالها:

أم

ــ

أخ

ب

[5] ومثالها:

أم

ــ

خمسة أخوة

ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت