والأخت من الأب، فالزوجان لهما النصف والربع عند عدم الفرع الوارث [1] ، والربع، والثمن عند وجوده [2] .
والأُم لها الثلث عند عدم الفرع الوارث، وعدم [عدد] [3] من الإخوة والأخوات [4] ، والسدس مع وجود أحدهما [5] . وبنت الابن، والأخت من
[1] ومثالها:
زوج
ــ
أخ
ب
[2] ومثالها:
زوج
ــ
ابن
ب
[3] في (ب) ، (هـ) : العدد.
[4] ومثالها:
أم
ــ
أخ
ب
[5] ومثالها:
أم
ــ
خمسة أخوة
ب