فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 787

الأب لكلٍّ منهما النصف [فرضًا] [1] ، إذا انفردت [2] ، والسدس مع [بنت الصلب] [3] ، ومع الشقيقة [4] .

وقد يكون [بانتقال] [5] من فرض إلى التعصيب [6] وهذا في حق ذوات النصف الأربع [7] فلكل واحدة منهن النصف [فرضًا] [8] ، إذا انفردت، وإن كان معها أخوها عصّبها؛ فأكثر ما يخصها [الثلث] [9] .

[1] زيادة من (ج) . [2] ومثالها:

زوج

ــ

أخت لأب

ــ

[3] في (ج) : البنت.

[4] ومثالها:

أخت لأب

ــ

أخت شقيقة

ــ

ابن عم

ب

[5] في (د) : بالنقل.

[6] أي إلى تعصيب أقلّ من الفرض.

[7] وهن: البنت، وبنت الابن، والأُخت الشقيقة، والأخت لأب.

[8] سقطت من (د) .

[9] في (د) : السدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت