فحجب الزوجين، والأم نقصانًا بالولد، والإخوة الكفار، والأرقاء، والقاتلين، لظاهر قوله [تعالى] 1: {إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} ، {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} 2.
ولم يَقل وارثين، ولا غير وارثين.
وتبعه داودُ الظاهري في الثلاثةِ3، والحسنُ البصري، والحسنُ بن صالح4.
وابنُ جرير الطَّبَري5 في القاتل خاصة6.
والجماهير على أنه كالأجنبي7.
حتى لو خلَّف الكافر زوجة، وابن عمٍّ كافرين، وابنًا مسلمًا؛ كان للزوجة الربع، ولابن العم الباقي، والابن المسلم لا ينقص الزوجة عن الربع
1 سقطت من (د) .
2 تقدمت الآية بتمامها ص150 وهي آية 11 من سورة النساء.
3 أي الكفر، والرق، والقتل.
4 هو الحسن بن صالح بن حي الهمداني، الثوري، الكوفي، أبو عبد الله، كان فقيهًا، مجتهدًا، متكلمًا، له مؤلفات منها: التوحيد، والجامع في الفقه، وهو من أقران سفيان الثوري، ومن رجال الحديث الثقات، ولد سنة 100هـ، وتوفي سنة168. (تقريب التهذيب 161 ت 1250، وشذرات الذهب 2/298، والأعلام 2/193) .
5 هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، مفسر، مقرئ، محدث، مؤرخ، فقيه، أصولي، مجتهد، ولد بطبرستان سنة 224هـ، وطاف الأقاليم، واستوطن بغداد، واختار لنفسه مذهبًا في الفقه، توفي- رحمه الله- سنة 310 هـ، من مصنفاته: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، واختلاف الفقهاء، وغيرها. (تهذيب الأسماء واللغات 1/78، والعبر في خبر اعن غبر 1/460، والنجوم الزاهرة 3/205) .
6 راجع: شرح السراجية 109، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/433، والمغني9/175.
7 راجع: رد المحتار 6/785، وشرح السنة 8/368، والعزيز شرح الوجيز 6/498.