ولا [يحجب] [1] ابنَ العم مع كونه محجوبًا أي حال كون الابن محجوبًا بالوصف [2] ، لأنه كالأجنبي [3] .
ويجوز أن يكون المراد: مع كون ابن العم محجوبًا بالابن في الأصل.
والمحجوبُ بالشَّخْص لا يَحْجِب أحدًا حرمانًا. وقد يحجب نقصانًا، وذلك في صور [4] ، إحداها: أم، وأب، واثنان من الإخوة والأخوات ذكران، أو أنثيان، أو مختلفان. شقيقان، أو لأب، أو لأم، أو شقيق ولأب، أو شقيق ولأم، أو أحدهما لأب [وآخر] [5] لأم. كيف كانا فهما محجوبان بالأب حرمانًا، ويحجبان الأم نقصانًا من الثلث إلى السدس؛ فحجبت بمحجوبين [6] .
[1] في نسختي الفصول: يحرم.
[2] لاختلاف الدين.
[3] وصورتها:
زوجة
ــ
ابن عم
ب
ابن
[4] راجع في هذه الصور: العزيز شرح الوجيز 6/498، وروضة الطالبين 6/28، وشرح أرجوزة الكفاية خ74، ومختصر ابن المجدي خ11.
[5] في (ج) : والآخر.
6 وصورتها:
أم
ــ
أب
ب
أخوين
[6] راجع: رد المحتار 6/785، وشرح السنة 8/368، والعزيز شرح الوجيز 6/498.