فهرس الكتاب

الصفحة 271 من 787

بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا [1] .

والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [2] .

فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [3] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث.

وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو] [4] إذا استغرق أهل [الفرض] [5] ، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معًا إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.

[1] وصورتها:

بنت

أم

أب

1 +ب

[2] راجع: الإجماع لابن المنذر 75، وشرح فرائض الأشنهي خ 5، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89.

[3] سقطت من (هـ) .

[4] في (هـ) : و.

[5] في (هـ) : الفروض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت