بنت، وأبوان: للبنت النصف، وللأم السدس، وللأب السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا [1] .
والجدُّ أبو الأب، أو مَن فوقه كالأبِ في الحجب، والإرث، وجميع الأحكام [2] .
فله الحالات الثلاث؛ [فيرث] [3] بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث.
وبالفرض مع الفرع العاصب، [أو] [4] إذا استغرق أهل [الفرض] [5] ، أو أبقوا قدر السدس، أو أقل -كما سبق-. ويرث بالفرض والتعصيب معًا إذا كان معه من البنات، أو بنات الابن، أو منهما ما يفضل عنه أكثر من السدس- كما سبق تصويره-.
[1] وصورتها:
بنت
أم
أب
1 +ب
[2] راجع: الإجماع لابن المنذر 75، وشرح فرائض الأشنهي خ 5، والإفصاح عن معاني الصحاح 2/89.
[3] سقطت من (هـ) .
[4] في (هـ) : و.
[5] في (هـ) : الفروض.