فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 787

إلا في خمس صُور [1] ؛ فلا يكودن الجد فيها كالأب، بل [يخالفه] [2] .

إحداهنَّ: أنَّ الإخوة من غير الأم لا يُحجَبون به؛ لأنهم في مرتبته، ويُحجَبون بالأب؛ لإدلائهم به.

الصورة الثانية: أنه لا يَحْجب أم الأب؛ لأنها لا تدلي به. والأب يَحجبها؛ لأنها تدلي به [3] .

الصورة الثالثة: أن للأم معه الثلث كاملًا، إذا كان معهما زوج، أو زوجة [4] ، بخلاف الأب؛ فإن يردها في هاتين الصورتين إلى ثلث الباقي بعد فرض الزوج، أو الزوجة، ليأخذ مثليها؛ لأنه في درجتها، والجد لا يساويها [5] .

[1] راجع في هذه الصور: الحاوي الكبير 10/299، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/26، والعزيز شرح الوجيز 6/464، ومنهاج الطالبين107، وروضة الطالبين 6/12، وشرح الجعبرية خ 52.

[2] في (د) : مخالفه.

[3] وهذا على قول الشافعية أن الجدة أم الأب محجوبة بابنها وهو الأب. وقد تقدم الخلاف في هذه المسألة ص 263.

[4] وهي المسألة الملقبة بالعمريتين. وتقدمت ص143، وصورتها هنا:

زوج

أم

جد

ب

[5] وصورتها:

زوج

أم

1 ب

أب

ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت