فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 787

ومنهم من أخطأ في الجواب- رحمهم الله- والظاهر ما قاله شيخنا ابن المَجْدي، ومن وافقه.

ويظهر الأثر أيضًا في تأصيل المسألة كما في بنت، وجدّ.

إن قلنا إن الجدَّ يأخذ الباقي جميعه عصوبة فقط؛ فأصل المسألة من اثنين، لأن فيها نصفًا، وما بقي [1] .

وإن قلنا بالأصحّ، وهو أنه يأخذ الباقي فرضًا، وتعصيبًا؛ فأصل المسألة ستة؛ لأن فيها نصفًا، وسدسًا، وما بقي [2] ، وترجع بالاختصار إلى اثنين.

وهذا أثر في العبارة فقط؛ [فلا يرد] [3] .

[1] وصورتها:

بنت

جد

ب

[2] وصورتها:

بنت

جد

1 +ب

[3] سقطت من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت