فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 787

وقد يقال إنه يعني أثر الخلاف يظهر [أيضًا] [1] فيما إذا كان الجد معه بنتان، وأم، وزوج/ [79/19ب] ، وما أشبهها من مسائل العول.

فإن قلنا إن الجد يجمع بين الفرض والتعصيب معًا، كالأب، فيفرض له في هذه [المسائل] [2] السدس [3] .

وإن قلنا إنه لا يجمع بينهما، وإنّما يأخذ عصوبة؛ فيحتمل أن يسقط.

هكذا بحثه المصنف من عند نفسه، ثمّ قال: وفيه نظر.

[وهذا الاحتمال الذي ذكره المصنف، ونظَّر فيه بعيد جدًا، أو غلط] [4] ؛ فإن الكتب ناطقة بأنه لا يَحجب الجدَّ إلاّ متوسط بينه وبين الميت [5] . كذا ني

[1] سقطت من (د) .

[2] في (د) : المسألة.

[3] وصورتها:

جد

بنت

بنت

أم

زوج

[4] ما بين القوسين جاء في نسخة (ب) بعد نهاية الفصل، أي بعد قوله: أكثر من السدس. وفي نسخة الأصل جاء مكررًا في الموضعين.

[5] فلا وجه إذن لسقوطه في الاحتمال الذي ذكره المصنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت