فإن استوى له الأمران المقاسمة، وثلث المال، كما إذا كان معه أخوان كنتَ بالخيار في الاعتبار إن شئتَ اعتبرت ما يأخذه الجد مقاسمة وعصوبة، وإن شئتَ اعتبرته فرضًا، لأنه ثلث [1] .
قال الرافعي [2] : ولا فرق في الحقيقة [ولكن الفرضيين يتلفظون بالثلث فإنه أسهل] [3] .
والأولى التعبيرُ بالثلث دون المقاسمة، لقولِ بعض أصحابنا [4] : مهما أمكن الأخذ بالفرض كان أولى لقوة الفرض، وتقديم ذوي الفروض على العصبة.
وقال المُتَوَلِّي [5] : إذا استوى للجد المقاسمة والثلث يُعطى الثلث دون المقاسمة.
[1] وصورتها:
جد
أخ
أخ
[2] في العزيز شرح الوجيز 6/484، ومثله البغوي في التهذيب 5/38، والنووي في روضة الطالبين 6/23.
[3] ساقط من باقي النسخ.
[4] كابن الهائم في شرح أرجوزته خ 93.
[5] هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولّي - ولا يُعلم لأي معنى عرف =