فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 787

وأما الربع مع الثمن فلا يكون الربع إلا للزوجة عند عدم الفرع الوارث، وللزوج عند وجوده. ولا يجتمع للزوجة ثمن وربع في فريضة واحدة. ولا يجتمع الزوج مع الزوجة. ويمكن اجتماع النصف مع مثله، كزوج، وشقيقة [1] . والسدس مع مثله كابن، وأبوين [2] ، وكثلاث أخوات مفترقات [3] .

[1] وصورتها:

زوج

أخت شقيقة

[2] وصورتها:

أب

أم

ابن

ب

[3] وصورتها:

أخت شقيقة

أخت لأب

أخت لأم

أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت