فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 787

وما سوى النصف، والسدس يمتنع اجتماعه مع مثله.

أما الربع فهو فرض كل من الزوجين خاصة، ولا يمكن اجتماعهما في فريضة.

وأما الثمن فهو للزوجة وحدها. وأما الثلث فلأنه للأم، ولأولادها، وللجد 1.

فإن اجتمع الجد مع أولاد الأم حجبهم، أو مع الأم فليس له الثلث فرضًا معها، ولا مع غيرها من أصحاب الفروض، وليس له إلا التعصيب، أو ثلث الباقي، أو سدس الجميع2.

وإن اجتمعت الأم مع أولادها حجبوها عن الثلث إلى السدس 3.

وأما الثلثان فهو للبنات، ولبنات الابن، وللأخوات للأبوين أو الأب 4.

1راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/45، والعزيز شرح الوجيز 6/555، وروضة الطالبين 6/61.

2على التفصيل المتقدم في فصل الجد والإخوة، وراجع الحاوي الكبير 10/252.

3راجع: التهذيب في فقه الإمام الشافعي 5/22، والحاوي الكبير10/262، والعزيز شرح الوجيز 6/456.

4راجع الإجماع لابن المنذر 71، والجامع لأحكام القرآن 5/63، والمهذب 2/34، والحاوي الكبير 10/274.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت