فهرس الكتاب

الصفحة 395 من 787

فزادَ في باب الجدِّ، والإخوة أصلين آخرين ثمانيةَ عَشَر لسدس وثلث ما بقي كأم، وجد، وثلاثة إخوة لغير أم. [1]

وستةً وثلاثين لربع، وسدس، وثلث ما بقي كزوجة، وأم، وجد، وثلاثة إخوة. [2]

[1] وصورتها:

أم

جد

1 ب

أخ شقيق

ب

أخ شقيق

أخ شقيق

[2] وصورتها:

زوجة

أم

جد

1 ب

أخ شقيق

ب

أخ شقيق

أخ شقيق

وحجة من جعل الثمانية عشر والسنة والثلاثين أصلين أن ثلث الباقي فرض مضموم لفرض آخر لفرضين فيجب اعتباره، وأقل عدديخرج منه السدس وثلث الباقي صحيحًا ثمانية عشر، وأقل عدد يخرج منه الربع والسدس وثلث الباقي صحيحًا ستة وثلاثون كما تقدم في الخلاف أول الفصل. (راجع العزيز شرح الوجيز6/556) وروضة الطالبين6/62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت