فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 787

فالجمهور يعدون هذين تصحيحًا.

وصحَّحَ كثيرُ من علمائنا منهم المُتوَلّي [1] ، وإمام الحرمين [2] ، وابن الصلاح [3] والرافعي [4] ، والنووي [5] ، والمتأخرون [6] أفما أصلان، وبه قطع الخَبْري [7] وطائفة، لأنهما شبيهان. بمسألة نصف، وثلث ما يبقى في زوج، وأبوين، فإن أصلها ستة بالاتفاق [8] ، ولم يقل أحد أن أصلها اثنان، وتصحّ من ستة، فهذان كذلك.

[1] كما نقل عنه الرافعي في العزيز شرح الوجيز 6/556 وابن الهائم في شرح أرجوزة الكفاية خ 138.

[2] في نهاية المطلب في دراية المذهب خ12/32.

[3] راجع المطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ 15/266

[4] في العزيز شرح الوجيز 6/556.

[5] في روضة الطالبين6/62.

[6] راجع شرح أرجوزة الكفاية خ 38 1، ومغني المحتاج3/32.

[7] في التلخيص في الفرائض 1/179.

[8] وصورتها:

زوجة

أم

1 ب

أب

ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت