فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 787

ولكل أخ ثلاثتهما في عدد الأخوات يحصل له تسعة وللأم ستة في سهمها فلها ستة [1] .

وإن توافقا، أو تداخلا فحكمهما هنا واحد، لأن كل متداخلين متوافقان فاضرب نصيب كل صنف في وفق عدد الصنف الآخر يخرج ما لواحد الصنف الذي ضَربتَ نصيبه، واضرب نصيب من صح عليه نصيبه في الحاصل من مضروب أحد الصنفين في وفق الصنف الآخر، لأنه جزء سهم المسألة مثاله: زوجة، وتسع بنات وست أخوات لأب. أصلها اربعة وعشرون: للزوجة ثلاثة، وللبنات ستة عشر، وللأخوات الباقي وهو خمسة، وكل من البنات والأخوات يباينه نصيبه، وعدد البنات والأخوات متوافقان بالثلث، فاضرب لكل بنت نصيبهن في ثلث عدد الأخوات يحصل لها اثنان وثلاثون، واضرب لكل أخت خمستهنَّ في ثلث عدد البنات يحصل لها خمسة

[1] وصورتها:

أم

أخت لأم

أخت لأم

أخت لأم

أخ شقيق

ب

أخ شقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت