فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 787

عشر، واضرب / [98/38أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [1] .

فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة

[1] وصورتها:

زوجة

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

بنت

أخت لأب

ب

أخت لأب

أخت لأب

أخت لأب

أخت لأب

أخت لأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت