فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 787

صحيح عليها، ونصيب كلٍّ من الصنفين الآخرين وهما الإخوة والأعمام يباين عدده، وعدداهما متماثلان فهي القسم الأول [1] . فأربعةُ الإخوة لواحدهم، وخمسةُ الأعمام لواحدهم، واضرب ثلاثة الزوجة في السبعة عدد أحد الصنفين يحصل لها أحد وعشرون ومجموعهما أربعة وثمانون وهو التصحيح [2] . ولو كان الأعمام فيها أي في المسألة السابقة ثمانية لَبَايَن عددُهم عددَ

[1] وهو وقوع الكسر على صنفين عدداهما متماثلان.

[2] وصورتها:

زوجة

أخ لأم

أخ لأم

أخ لأم

أخ لأم

أخ لأم

أخ لأم

أخ لأم

عم

ب

عم

عم

عم

عم

عم

عم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت