فهرس الكتاب

الصفحة 458 من 787

بل توافقا كأم، وثمانية أخوة لأم، وثمانية عشر عمًا [1] أو تداخلا كأم، وثمانية إخوة لأم، وستة أعمام [2] فاضرب لكلِّ واحد من كل صنف وفق نصيب جماعتهم من الأصل في راجع الصنف الآخر يحصل ماله، فاضرب لكلِّ أخ في مثال توافق الراجعين واحدًا في ثلاثة وفق راجع الأعمام فله ثلاثة. ولكل واحد في اثنين وفق راجع الإخوة فله اثنان، ولا يخفى عمل مثال التداخل. واضرب نصيب من صح عليه نصيبه من الأصل في مضروب أحد الراجعين في وفق الراجع الآخر يحصل ماله، فاضرب للأم في مثال التوافق واحدًا في اثني عشر فلها اثنا عشر ومجموع سهامها اثنان وسبعون.

وقد شَرَع المصنفُ يُمثل لما ذكره من موافقة كلٍّ من الصنفين نصيبه بالمسألة السابقة في كلامه -المشتملة على زوجة، وإخوة لأم، وأعمام بقوله:

[1] وصورتها:

أم

8 أخوة لأم

24 لكل أخ ثلاثة أسهم

18 أعمام

ب

36 لكل عم سهمان

[2] وصورتها:

أم

8 أخوة لأم

8 لكل أخ سهم

6 أعمام

ب

12 لكل عم سهمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت