فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 787

فلو كان الإخوة لأم فيها أي في المسألة السابقة في كلامه عشرة، والأعمام خمسة وعشرين لوافق كلا منهما سهامهُ؛ لأن أصلها اثنا عشر، سهام الزوجة ثلاثة منقسمة عليها، وسهام الإخوة أربعة توافق عددهم بالنصف، وسهام الأعمام خمسة توافق عددهم بالخمس، فوقع التوافق بين سهام كلٍّ من الصنفين وبين رؤوسه، وتماثل الراجعان؛ لأنهما خمسة، وخمسة، فإن شئت أجريتهما مجرى المتوافقين؛ لأن كل متماثلين متوافقان أبدًا بجميع ما لأحدهما من الأجزاء، والمعتبر أدقها، ووفق كلٍّ من المتماثلين واحدًا أبدًا، فاضرب للأخ الواحد نصف أربعتهم وهو اثنان في واحد خمس راجع الأعمام، يحصل له سهمان، وللعم خمس نصيبهم وهو واحد في خمس راجع الإخوة، يحصل له سهم. وإن شئت فاجعل وفق نصيب كل من الصنفين لواحده فلكل أخ وفق نصيب الإخوة وهو اثنان، ولكل عم خمس نصيب الأعمام وهو واحد.

وهذه الطريقة هي التي ذكرها المصنف قبل عند ذكر الطرق، واضرب للزوجة ثلاثتها في أحد الراجعين يحصل [لها] [1] خمسة عشر ومجموع الأنصباء ستون [2] .

[1] سقطت من (ب) .

[2] وصورتها:

زوجة

10 أخوة لأم

20 لكل أخ أربعة سهمان

25 عمًا

ب

25 لكل عم سهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت