فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 787

ضرب أحد الرجعين في وفق الراجع الآخر وهو أربعة وعشرون يحصل لها اثنان وسبعون ومجموع الأنصباء فيها مائتان وثمانية وثمانون [1] .

ولو كان الأعمام فيها خمسة عشر لدخل راجع عددهم وهو ثلاثة راجع [الإخوة] [2] وهو ستة، فاضرب للأخ الواحد ربع نصيبهم واحدًا في ثلث راجع الأعمام يحصل له سهم، وللعم خمس نصيبهم في ثلث راجع الأخوة يحصل له سهمان. وللزوجة ثلاثتها في الستة المركبة اعتبارًا من ضرب ثلث راجع الأعمام وهو واحد في ستة [أو تحقيقًا] [3] .

من ضرب ثلث راجع الإخوة وهو اثنان في ثلاثة راجع الأعمام [4] ، وقد تم بهذا المثال جميع أمثلة الأقسام المتصورة في الانكسار على صنفين.

[1] وصورتاه:

زوجة

24 أخًا لأم

96 لكل أخ أربعة أسهم

40 عمًا

ب

120 لكل عم ثلاثة أسهم

[2] في (ب) : عدد الإخوة.

[3] في (ج) : تحقيقًا أو.

[4] وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت