فهرس الكتاب

الصفحة 462 من 787

ولو وقع الكسر على أكثر من صنفين فلا يخفى العمل [1] إذا نزلته على ما تقدم، ولْلنقتصر على مثالين ليقاس عليهما غيرهما: أحدهما: زوجة وثلاث جدات، وخمسة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فقد وقع الكسر في هذا المثال على ثلاثة أصناف، وكلُّ صنف من الثلاثة [تباينه] [2] سهامه، والأصناف الثلاثة متباينة فاضرب لكل جدة [سهميهن] [3] في مسطَّح عددي الإخوة، والأعمام وهو خمسة وثلاثون يحصل لها سبعون، واضرب لكلِّ أخ أربعتهم في مسطَّح عددي الجدات، والأعمام وهو واحد وعشرون يحصل له أربعة وثمانون، واضرب لكل عم ثلاثتهم في مسطَّح عددي الجدات، والإخوة وهو خمسة عشر يحصل له خمسة وأربعون، واضرب للزوجة ثلاثتها في مجسَم الأعداد الثلاثة، وهو الحاصل من ضرب بعضها في بعض، بأن تضرب أحد الأعداد الثلاثة في ىخر منها، ثم تضرب

زوجة

24 أخًا لأم

24 لكل أخ سهم

15 عمًا

ب

30 لكل عم سهمان

[1] انظر المراجع السابقة وشرح الحاوي خ3/18، ومجموع الكلائي خ20، وشرح أرجوزة الكفاية خ156، وفتح القريب المجيب 1/108.

[2] في نسختي الفصول: يباين.

[3] في (هـ) : سهمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت