فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 787

جزء سهمها فمن له شيء من الأول ضرب فيه يعني في جزء سهمها ومن له شيء من الثانية ضرب في نصيب مورثه من المسألة الأولى عند التباين، وإلا ففي وفقه يعني عند التوافق. فلو ماتت امرأة عن جدها أبي أبيها، وعن ابنين، فلم تقسم التركة حتى مات ابن منهما عن ابنين وبنت فالمسألة الأولى تصح من اثني عشر: للجد سهمان ولكل ابن خمسة، والمسألة الثانية من خمسة وسهام الابن الميت من الأولى خمسة، وهي منقسمة على مسألته للبنت سهم، ولكل ابن سهمان.

فتصح المسألتان من اثني عشر وهو ما صحت منه الأولى [1] . ولو كان من مات عنه الابن الذي هو الميت الثاني ابنين فقط فالثانية تصح من اثنين

[1] وصورتها:

جد

ابن

ب

ت

ابن

ابن

ابن

بنت

وقد عملنا بالمسألة كما يلي:

1-عملنا مسألة للميت الأول فكانت من 6 وصحت من 12 للجد السدس 2 والباقي للابنين. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت