فهرس الكتاب

الصفحة 472 من 787

من البنتين سهمان والثانية تصح من ثمانية عشر؛ لأن فيها جدة، وأختًا، وجدًا هو أبو أب: فللجدة السدس يبقى خمسة، إن أخذ الجد سدس الجميع أخذ سهمًا واحدًا، وإن أخذ ثلث الباقي أخذ سهمًا وثلثي سهم، وإن قاسم الأخت أخذ مثليها ثلاثة أسهم وثلث سهم والمقاسمة خيرٌ له والباقي لا ثلث له، فاضرب ثلاثة في ستة فتصح من ثمانية عشر ونصيب مورثهم من الأولى وهو سهمان يوافق الثمانية عشر بالنصف فرد الثمانية عشر إلأى نصفها وهو تسعة فاضرب تسعة في الستة فتصح المسألتان من أربعة وخمسين، ومن له شيء من الأولى ضرب له في جزء سهمها تسعة فاضرب للأب سهمًا في تسعة بتسعة، وللأم كذلك [وللبنت سهمين] 1 في تسعة فلها ثمانية عشر. ومن له شيء من الثانية ضرب له في [واحد] 2 وهو نصف نصيب البنت الميتة، فاضرب للجدة التي هي أم في الأولى ثلاثة من ثمانية عشر في واحد، فلها بالجدودة ثلاثة، وللجد عشرة في واحد، فله بالجدودة عشرة، وللأخت خمسة فيحصل للأب بالأبوة والجدودة تسعة عشر، تسعة بالأبوة، وعشرة بالجدودة وللأم اثنا عشر بالجهتين. تسعة بالأمومة، وثلاثة بالجدودة، وللبنت ثلاثة وعشرون ثمانية / [101/41ب] عشر بالبنوة، وخمسة بالأخوة ومجموعها أربعة وخمسون3.

1 في (ب) : وللأخت سهمان.

2 في الأصل: واحدًا. والصواب المثبت من باقي النسخ.

3 وقد قسم المؤلف هذه المسألة على القول بتوريث الإخوة مع الجد وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت