فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 787

ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [1] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [2] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [3] وإن كانت

بنت

2 ت

بنت

2 أخت

ب

أب

1 جد

أم

1 جدة

أما قسمة المسألة على القول الراجح بعدم توريث الإخوة مع الجد فكالتالي:

بنت

ت

بنت

أخت

أب

جد

ب

أم

جدة

[1] في (ج) ، (هـ) : للميت.

[2] سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) .

[3] وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت