ولو كان الميت الأول أنثى لم يرث الأب في المسألة الثانية لأنه أبو أم للميت الثاني، فهو من ذوي الأرحام، وترث الأم، والبنت فقط؛ لأن الأم جدة [الميت] [1] الثاني أم أمه، والبنت أخت لأم، أو لأبوين [و] [2] للجدة السدس، وللأخت النصف، وإن كانت شقيقة فسهامها أربعة. فالأولى من ستة. والثانية من أربعة بالرد، للجدة سهم، وللأخت ثلاثة [3] وإن كانت
بنت
2 ت
بنت
2 أخت
ب
أب
1 جد
أم
1 جدة
أما قسمة المسألة على القول الراجح بعدم توريث الإخوة مع الجد فكالتالي:
بنت
ت
بنت
أخت
أب
جد
ب
أم
جدة
[1] في (ج) ، (هـ) : للميت.
[2] سقطت من (ب) ، (ج) ، (هـ) .
[3] وصورتها: =