الأخت لأم فقط فالثانية من سهمين بالرد [1] ، [للجدة] [2] سهم، وللأخت سهم، هذا عند فساد بيت المال [3] وإلا بأن كان بيت المال منتظمًا فمن ستة للجدة سهم وللأخت سهم، أو ثلاثة ولبيت المال أربعة أو سهمان [4] ولا
بنت
ت
بنت
أخت شقيقة
أب
جد لأم
أم
جدة
وهذه القسمة على أن البنتين أختان شقيقتان. [1] وصورتها:
بنت
ت
بنت
أخت لأم
أب
جد لأم
أم
جدة
[2] في (ب) : للأم.
[3] وقد تقدم الكلام على توريث بيت المال وأنه مذهب الشافعية ص 105.
[4] وصورتها:
بنت
ت
بنت
أخت
أب
جد لأم
أم
جدة
بيت المال
ب