فهرس الكتاب

الصفحة 474 من 787

الأخت لأم فقط فالثانية من سهمين بالرد [1] ، [للجدة] [2] سهم، وللأخت سهم، هذا عند فساد بيت المال [3] وإلا بأن كان بيت المال منتظمًا فمن ستة للجدة سهم وللأخت سهم، أو ثلاثة ولبيت المال أربعة أو سهمان [4] ولا

بنت

ت

بنت

أخت شقيقة

أب

جد لأم

أم

جدة

وهذه القسمة على أن البنتين أختان شقيقتان. [1] وصورتها:

بنت

ت

بنت

أخت لأم

أب

جد لأم

أم

جدة

[2] في (ب) : للأم.

[3] وقد تقدم الكلام على توريث بيت المال وأنه مذهب الشافعية ص 105.

[4] وصورتها:

بنت

ت

بنت

أخت

أب

جد لأم

أم

جدة

بيت المال

ب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت