فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 787

وخمسون، ولأم الزوج خمسة وأربعون، ولكل أخٍ من إخوة الزوج الثلاثة خمسة وسبعون [1] وعلى هذا القياس.

وهذه الطريقة عامةٌ في جميع مسائل المناسخات. وإن كان لكل ميت بعد الميت الأول من يرث منه أي من الميت الأول ولم يتوارثوا بعضهم من بعض فإن شئت فاعمل كما سبق بالطريق العام فتصحح لكل ميت مسألة ثم تأخذ سهام الثاني من مسألة الأول وتقسمها على مسألته إلى آخره.

وإن شئت فاجعل مصحح الميت الأول كأصل المسألة وقابل تصحيح

[1] وصورتها:

أم

جدة

زوجة

ت

ابن

ب

ابن

ب

ت

ابن

ابن

أخ

ب

بنت

بنت

أخت

زوج

ت

أم

أخ شقيق

ب

أخ شقيق

أخ شقيق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت