فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 787

كل ميت بعده أي بعد الميت الأول بنصيبه أي بنصيب صاحب تلك المسألة من المؤصل وهو مسألة الميت الأول التي جعلتها أصلًا واطرح ما صح عليه ذلك النصيب وأثبت ما باينه، ووفق ما وافقه ثم حصل أقل عدد ينقسم على كل واحد مما أثبت [واضرب] 1 العدد فيما أصلت وهو مسألة الميت الأول فما كان فمنه تصح المسائل كلها2 والذي ضربته في الأولى هو جزء سهمها، فمن له شيء منها ضرب فيه فما حصل فهو له إن كان حيًا، ولورثته إن كان ميتًا، فاقسمه على مسألته يخرج جزء سهمها، فاضرب فيه أنصباء ذويها أي أصحابها، بأن تضرب [لكل صاحب] 3 نصيب منها نصيبه في جزء سهمها يحصل نصيبه من جملة المصحح.

فول خلَّف زوجة، وأربعة بنين، وبنتًا واحدة كلهم من غيرها سواء كانوا من زوجات متعددات غير وارثات، أو من إماٍ، أو من زوجات وإماءٍ، ثم ماتت الزوجة عن أم وأخوين لأب، ثم مات أحد البنين عن زوجة وابنين ثم مات ابن آخر عن أم وابن وبنت، ثم مات ابن آخر وهو ثالث الأولاد / [103/43أ] عن ابنين، وبنت ثم مات الابن الرابع عن ابنين، وثلاث بنات ففيها

1 في نسختي الفصول و (ج) ، و (هـ) : واضربه.

2 راجع: الحاوي الكبير 10/330، والتهذيب لفقه الإمام الشافعي 5/47، والعزيز شرح الوجيز 6/570، وروضة الطالبين 6/72، ومغني المحتاج 3/37.

3 في (هـ) : لصاحب كل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت