فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 787

كنسبة الثالث إلى الرابع، وتسمى نسبة هندسية منفصلة. وكل أربعة أعداد كذلك؛ إذا جهل واحد منها. ففي استخراجه خمسة أوجه مشهورة في علم الحساب ذكرها المصنف في هذا الفصل، أشهرها: أن تنظر إن كان المجهول أحد الطرفين فاقسم مسطح الوسطين على الطرف المعلوم يخرج المجهول.

وإن كان / [106/46ب] المجهول أحد الوسطين فاقسم مسطح الطرفين على الوسط المعلوم يخرج المجهول، فالعدد الأول نصيب الوارث من المسألة، والعدد الثاني المسألة، والثالث ما يخصه من التركة، والرابع جملة التركة فالمجهول الثالث1 فإن أنت التركة نقدًا ونحوه من المعدودات المتساوية، صفة وقيمة فاضرب نصيب كل وراث من سهام المسألة في التركة، واقسم الحاصل على المسألة لأنها الوسط المعلوم يخرج نصيبه من التركة، وهو المطلوب2.

ففي زوج، وابن. والتركة أربعون دينارًا، نسبة نصيب كل من الزوج والابن إلى المسألة وهي أربعة كنسبة ما يخصه من الأربعين إليها؛ فاضرب

1 وقد تقدمت هذه الأعداد ونسبتها في فصل قسمة المسائل بعد التصحيح ص 433.

راجع: شرح أرجوزة الكفاية خ186، وكشف الغوامض 285، والتحفة الخيرية 229، وفتح القريب المجيب 1/149.

2 ذكر المؤلف -رحمه الله- هنا خمس طرق لقسمة التركة هذه هي الأولى منها. وذكر هذه الطرق جمع من الفقهاء منهم: الماوردي في الحاوي الكبير 10/331، والنووي في روضة الطالبين 6/75، والكلائي في المجموع في الفرائض خ54، وابن الهائم في أرجوزته خ186، والمؤلف في شرحه على الرحبية ص 142.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت