للابن ثلاثة في [الأربعين] [1] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهمًا في [الأربعين] [2] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [3] .
وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [4] [يحصل ما يخص ذلك] [5] الوارث من التركة [6] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [7] .
[1] في (ج) : أربعين.
[2] في (ج) : أربعين.
[3] وصورتها:
التركة 40 دينارًا
زوج
ابن
ب
وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج 1× التركة 40= 40÷4=10 وهكذا في الابن.
[4] ساقط من (ب) ، (ج) .
[5] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : يحصل حصة ذلك.
[6] وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض 1/282، والحاوي الكبير 10/332، والعزيز شرح الوجيز 6/575، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 231، وفتح القريب المجيب 1/148.
[7] وصورتها: =