فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 787

للابن ثلاثة في [الأربعين] [1] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهمًا في [الأربعين] [2] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [3] .

وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة] [4] [يحصل ما يخص ذلك] [5] الوارث من التركة [6] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [7] .

[1] في (ج) : أربعين.

[2] في (ج) : أربعين.

[3] وصورتها:

التركة 40 دينارًا

زوج

ابن

ب

وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج 1× التركة 40= 40÷4=10 وهكذا في الابن.

[4] ساقط من (ب) ، (ج) .

[5] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : يحصل حصة ذلك.

[6] وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض 1/282، والحاوي الكبير 10/332، والعزيز شرح الوجيز 6/575، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية 231، وفتح القريب المجيب 1/148.

[7] وصورتها: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت