العشرين وهو سبعة ونصف و [سم] [1] للأم سهميها من الثمانية أيضًا تكن ربعًا فلها ربع العشرين وهو خمسة [2] .
وإن شئتَ أن تعمل بالاختصار إن أمكن كما في هذا المثال فقد علمتَ أن بين العشرين والثمانية توافقًا بالربع فاردد العشرين إلى ربعها خمسة، واردد الثمانية إلى ربعها اثنين فإن عملت بالوجه الأول فاضرب نصيب كل وارث من المسألة في الخمسة، واقسم الحاصل على الاثنين يحصل له حصته من التركة [3] .
[1] سقطت من (ج) .
[2] وصورتها على هذا الوجه:
التركة 20 دينارًا ÷ ً 8 - 2
زوج
أخت شقيقة
أم
[3] وصورتها:
التركة 20 دينارًا
زوج
أخت شقيقة
أم