فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 787

أو بالثاني: فاقسم الخمسة على الاثنين، واضرب الخارج وهو اثنان ونصف في نصيب كلٍّ من الورثة يحصل له حصته [1] .

أو بالثالث؛ فسم الاثنين من الخمسة يحصل خُمسان واقسم الحاصل وهو الخمسان نصيبَ كلٍّ من الورثة بعد بسط المقسوم، والمقسوم عليه أخماسًا، فتقسم البسط على البسط [2] .

أو بالربع: فسم الاثنين من ثلاثة الزوج، أو الأخت، واقسم الخمسة على الحاصل وهو ثلثان بعد بسطهما أثلاثًا، واقسم الاثنين على سهمي الأم، / [107/47ب] يخرج واحد فاقسم عليه الخمسة يحصل لكل وارث

[1] وصورتها:

التركة 20 دينارًا

زوج

أخت شقيقة

أم

[2] وصورتها:

التركة 20 دينارًا

زوج

أخت شقيقة

أم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت