فهرس الكتاب

الصفحة 571 من 787

ولو كانت البائعة، أو الواهبة نصيبها من الباقيات بهذا الاعتبار [وهو المساواة] [1] بينهن باعتبار عدد رؤوسهنّ هي الأمّ فقد علمتَ أن نصيبها من الخمسة عشر سهمان، وأن عدد الباقيات أربع [فنصيبها] [2] يوافق عددَ الباقيات بالنصف فنصف عددهن [وهو] [3] اثنان كأنه جزء سهم المسألة

أم

زوجة

باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية

أخت شقيقة

أخت لأب

أخت لأم

والعمل في هذه المسألة كالتالي:

المسألة من 12 وعالت إلى 15 وأصبح نصيب الزوجة التي باعت نصيبها على الباقيات من عدد رؤوسهن 3 من 15 وعدد رؤوس الباقيات 4 وبين الثلاثة والأربعة مباينة فأثبتنا الأربعة كجزء سهم للمسألة وضربناها × 15 = -أصل المسألة- فصحت من 60.

ضربنا نصيب كل وارث × 4 -جزء السهم- والحاصل يأخذه من 15.

أما نصيب الزوجة وهو 12 فهو المباع على الورثة الباقين فقسمناه على عدد رؤوسهم 4 يخرج لكل واحدة 3 تضاف إلى نصيبها بالإرث.

[1] في (هـ) : أي اعتبار المساواة.

[2] في (هـ) : فنصيبها.

[3] سقطت من (هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت