فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 787

فيضرب في أصلها بالعول [فتصحّ] [1] من ثلاثين، ونصيبها منها أي [ونصيب] [2] الأم [من الثلاثين] [3] أربعة. ويخصّ كلَّ واحدة منهن سهم، فيصير مع الشقيقة ثلاثة عشر، ومع الزوجة شبعة، ومع كل من الأختين الباقيتين خمسة وهذا مثال الموافقة [4] .

ولو باعت الشقيقة، والزوجة نصيبهما من الباقيات بالسوية بينهن فنصيبهما من الخمسة عشر تسعة ستة للشقيقة وثلاثة للزوجة. وهي أي التسعة منقسمة على الثلاثة عددِ الباقيات [يحصل] [5] لكلّ من الباقيات بالبيع ثلاثة من التسعة [تُضم] [6] إلى ما معها بالإرث وهو سهما فيصير مع كل منهن خمسة، وترجع المسألة بالاختصار إلى ثلاثة لتماثل الحواصل

[1] في (هـ) : فتصح المسألة.

[2] سقطت من (هـ) .

[3] في (هـ) : منها.

[4] وصورتها:

أم

باعت نصيبها على الأربع الباقيات بالسوية

زوجة

أخت شقيقة

أخت لأب

أخت لأم

[5] في نسختي الفصول: ويحصل.

[6] في نسختي الفصول، (هـ) : يضم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت