[الثلاثة] [1] ، وتشاركها بالخمس [2] . فهذه أمثلة القسم الأول [3] في الحالات الثلاث [4] .
ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله:
ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [5] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة
[1] في (هـ) : الثلاث.
[2] وصورتها:
أم
زوجة
باعت نصيبها
أخت شقيقة
باعت نصيبها
أخت لأب
أخت لأم
[3] وهو فيما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة أو وهبه للآخرين على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم.
[4] وهي: انقسام نصيب البائع أو الواهب على عدد المبيع عليهم أو الموهوب لهم أو مبياينته أو موافقته.
[5] وصورتها:
أم
باعت نصيبها
زوجة
أخت شقيقة
أخت لأب
أخت لأم