فهرس الكتاب

الصفحة 573 من 787

[الثلاثة] [1] ، وتشاركها بالخمس [2] . فهذه أمثلة القسم الأول [3] في الحالات الثلاث [4] .

ومثَّل المصنفُ للقسم الثاني، والمسألة بحالها بقوله:

ولو باعت الأمُّ نصيبَها من الباقيات بحسب سهامهن فاطرح سهميها من الخمسة عشر، وتصير القسمة على ثلاث عشر [5] ولو كانت البائعة كذلك أي نصيبها من الباقيات بحسب سهامهن هي الزوجة، فاطرح ثلاثتها من الخمسة

[1] في (هـ) : الثلاث.

[2] وصورتها:

أم

زوجة

باعت نصيبها

أخت شقيقة

باعت نصيبها

أخت لأب

أخت لأم

[3] وهو فيما إذا باع أحد الورثة نصيبه في التركة أو وهبه للآخرين على عدد رؤوسهم بالسوية بينهم.

[4] وهي: انقسام نصيب البائع أو الواهب على عدد المبيع عليهم أو الموهوب لهم أو مبياينته أو موافقته.

[5] وصورتها:

أم

باعت نصيبها

زوجة

أخت شقيقة

أخت لأب

أخت لأم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت