فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 787

بالشراء. ونصف الباقي] 1 وهو الثمن بولاء أخيها أي بولائها على نصف أخيها سراية، لأن الربع الباقي كان للأخ لو كان حيًا لولائه على نصف أبيه، مباشرة، فإذا كان ميتًا أخذت نصفه، لأن لها نصف ولاء الأخ لأنها معتقة نصف أبيه فأخذت البنت نصف تركة أبيها بالفرض وربعها بولاء المباشرة، وثمنها بولاء السراية2.

ولو اشترى الأبُ في الصورة المذكورة وهي أخ وأخت اشتريا أباهما نصفين فعتق عليهما عبدًا وأعتقه، ومات العتيقُ بعد موت الأخ والأب ولم يخلّف إلا البنت فلها ثلاثة أرباع ميراثه: النصفُ لأنها معتِقَةُ نصف معتِقه فهو ولا سراية ونصف الباقي وهو الربع لثبوت ولاء السراية على نصف الأخ بإعتاقها نصف أبيه فهي معتقة نصف أبي معتق معتقه3.

ولو مات الأخُ بعد موتِ الأب [ولم يخلّف سواها] 4 وخلف أخته فقط فلها ثلاثة أرباع إرثه: النصفُ بالأخوّة فرضًا، والربعُ بأنها معتقة نصفُ أبيه فهو بولاء السراية. والربع الباقي في الصورتين لبيت المال المنتظم.

1 ساقط من (ج) .

2 راجع: العزيز شرح الوجيز 13/297، وروضة الطالبين 12/179، وفتاوى السبكي 2/253، وشرح الجعبرية خ138.

3 انظر المراجع السابقة.

4 زيادة من نسختي الفصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت