فهرس الكتاب

الصفحة 626 من 787

وفيما يُفْعَلُ به وجهان في المذهب: أحدهما مِن تخريج ابن الحدَّاد1.

والثاني للشيخ أبي علي2 فعند ابن الحدَّاد يجعل سهم الدور في بيت المال ويعطي للأخت خمسة أسهم، وللأجنبي سهمان، وتصح من ثمانية.

وهذا الوجه عليه الأكثر من أصحاب الشافعي، كما نقله أبو خلف الطبري وإليه يميل كلام ابن اللبان3، لأن سهم الدور لا يمكن صرفه بنسب ولا بولاء4. وفي كلام الشرح5 والروضة6 إيماءٌ لترجيحه.

1 هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر المصري، الشافعي المعروف بابن الحداد، أبو بكر، فقيه كان إمامًا في الفقه والعربية، انتهت إليه إمامة مصر في وقته ولد سنة 364هـ، وولي القضاء بمصر وتوفي -رحمه الله- سنة 445هـ. له مؤلفات منها أدب القضاء، والفتاوى وجامع الفقه، والمولدات في فروع الفقه، والفرائض. (تهذيب الأسماء واللغات 2/192، ووفيات الأعيان 4/197، والعبر في خبر من غبر 2/68) .

2 ابن أبي هريرة وتقدمت ترجمته.

3 راجع الإيجاز في الفرائض خ84.

4 أي فلا يعلم له مستحق.

5 العزيز شرح الوجيز 13/400 وجاء فيه ما نصه: قال ابن الحداد يجعل في بيت المال، لأنه لا يمكن صرفه بالنسب ولا بالولاء والثاني: حكاه الشيخ أبو علي عن بعض الأصحاب، وحكاه الإمام عن الشيخ -رحمهم الله- أنه يقطع السهم الدائر وهو الثُمن، ويجعل كأنه لم يكن، ويقسم المال على باقي السهام وه وسبعة خمسة منها للأخت الباقية وسهمان للأجنبي، وزيف الإمام الوجهين بأن الولاء ثابت ونسبة الدور معلومة فيجب تنزيل السهم الدائر وقسمته على تلك النسبة.

6 روضة الطالبين 12/181 وفيها ما نصه: وفيما يفعل به وجهان. قال ابن الحداد: يجعل في =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت